قواعد منح السادة أعضاء هيئة التدريس إجازة خاصة لمدة ثلاثة أشهر

تنص المادة (93) من قانون تنظيم الجامعات على :

-     " مع مراعاة صالح العمل ، يجوز الترخيص لعضو هيئة التدريس لأسباب ملحة فى إجازة خاصة بمرتب أو بدون مرتب أثناء الدراسة ولمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر ، ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأى عميد الكلية مجلس القسم المختص .

قرر مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة فى 14/6/1981 الآتي :

-     الموافقة على منح السادة أعضاء هيئة التدريس إجازة خاصة لمدة ثلاثة شهور للعمل بدون مرتب أثناء العام الدراسى إلا فى الحالات الخاصة فتكون بمرتب .

قرر مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة فى 21/8/1983 الآتى :

-     يكون سفر السادة أعضاء هيئة التدريس لمدة 3 شهور بموجب عقد موقع عليه من الجهة المستعيرة على أن يكون ذلك خارج النسبة المحددة .

قرر مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة فى 19/9/1989 :

-     الموافقة على عدم إشتراط مدة معينة لخدمة السادة أعضاء هيئة التدريــــس ( مدرس ) فى حالة الإجازة لمدة ثلاثة شهور .

قرر مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة فى 7/4/1991:

-     الموافقة على سفر السادة أعضاء هيئة التدريس للسفر لمدة ثلاثة شهور فى الفصل الدراسى الثانى بالشروط التالية:

1-     عدم السفر فى إعارة قبل سنتين .

2-     سماح النسبة بالقسم كما يتم فى حالات الإعارة .

3-     عدم الإخلال بأعمال الإمتحانات .

قرر مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/3/2010 :

-     الموافقة على منح السادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة إجازة خاصة بمرتب لمدة أقصاها أسبوعين  كل عامين ميلاديين للمشاركة في أعمال الامتحانات ومناقشة الرسائل العلمية ( ماجستير – دكتوراه ) بجامعات الدول العربية والأجنبية وما زاد عن أسبوعين يكون إجازة خاصة بدون مرتب.