مـواد قانون تنظيم البعثات وتنظيم الجامعات والخدمة المدنية بالدولة المنظمة للترشيح للبعثات والإجازات الدراسية

تنص المادة (10) من القانون رقم 112 لسنة 1959 بشأن البعثات والإجازات الدراسية والمنح على (شروط الإيفاد فى البعثات الحكومية) :

 تقتصر البعثات العلمية والبعثات العلمية العملية على الحاصلين على مرتبة جيد جدا على الأقل أو ما يعادلها فى الشهادة المقررة للترشيح للبعثة وعلى مرتبة ممتاز أو ما يعادلها فى المادة المراد التخصص فيها والمواد الأساسية المرتبة بها ، وتعين اللجنة التنفيذية فى كل من الأقليمين  بعد استطلاع رأى اللجنة الموفدة  الشهادة والدرجة العلمية اللازمة للتقدم لكل بعثة  ومادة التخصص والمواد الأساسية المرتبة بها وللجنة التنفيذية عند الضرورة  التجاوز عن بعض هذه الشروط وفى هذه الحالة تبلغ اللجنة العليا بالشروط التى تقرر التجاوز عنها كما أن لها أن تضع الشروط الخاصة بالبعثات العلمية .

والمادة (18) من القانون سالف الذكر : ( شروط الإجازة الدراسية سواء بمرتـــب أو بدون مرتب )

يراعى فى الإجازة الدراسية التى تمنح للموظف بناء على طلبه بالشروط الآتية :

(أ‌)  أن يكون قد أمضى فى الخدمة سنتين على الأقل ، ويجوز التجاوز عن هذا الشرط بالنسبة إلى أحد الزوجين إذا أوفـــد الزوج الآخر فى بعثة أو إجازة دراسيـــة أو ندب أو نقل لعمل فى الخارج ،  فإذا كانت الإجازة الدراسية بمرتب أوقف صرف هذا المرتب بعد انتهاء الإجازة ويجوز فى هذه الحالة بقاء الزوج فى إجازة دراسية بدون مرتب حتى يتم الزوج الآخر بعثته أو أجازته .

(ب‌) ألا يزيد سن الموظف عن أربعين سنة ميلادية وقت الإيفاد ، ويجوز للوزير المختص بعد أخذ رأى اللجنة التنفيذية التجاوز عن السن لإعتبارات تتصل بالمصلحة العامة.

(ج) أن يكون تقدير الموظف عند تخرجه بدرجة جيد على الأقل وأن تكـــــون كفايته فى عمله عن العامين الأخيرين بدرجة جيد على الأقل إذا كان طلب الإجازة بغير مرتب أما إذا كان طلب الإجازة بمرتب فيجب ألا يقل تقدير كفايته فى العامين الأخيرين عن ممتاز .كما يجوز التجأوز عن شرط الحصول على تقدير جيد عند التخرج بالنسبة:

- للحاصلين على الدكتوراه وكذلك الماجستير أو دبلوم الدراسات العليا .

- لأحد الزوجين إذا كان الزوج الآخر موفدا فى بعثة أو إجازة دراسية وأراد مرافقته مدة وجوده فى الخارج على أن تكون الإجازة الدراسية فى هذه الحالة بدون مرتب

- أن تكون الجهة التى يتبعها الموظف فى حاجة ماسة إلى نوع الدراسة التى سيقوم بها وأن تكون هذه الدراسة ذات صلة وثيقة بعمله الذى يقوم به .

- أن يودع الموظف سواء كانت الإجازة بمرتب أو بدون مرتب لدى إدارة البعثات رصيداً تراه كافياً لمواجهة الطوارىء أو أن يقدم ضمانا تقبله الإدارة تحقيقاً لتلك الغاية.

ويتجاوز عن الشروط السابقة كلها أو بعضها لأولاد الشهداء وأخوتهم الذين يوفدون فى إجازة دراسية

والمادة (146) من قانون تنظيم الجامعات فى جمهورية مصر العربية وتنص على أنه:

يجوز إيفاد المعيدين والمدرسين المساعدين فى بعثات إلى الخارج أو على منح أجنبية أو الترخيص لهم فى إجازات دراسية بمرتب أو بدون مرتب ، ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص وموافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث فى الجامــــعة وذلك دون إخـــلال بحكم المادة (36).

والمادة (60) من قانون العاملين المدنيين بالدولة تنص على أنه :

يجوز ايفاد العاملين فى بعثات أو منح للدراسة أو أجازات دراسية بأجــــر أو بدون أجر بالشروط والأوضاع المنصوص عليها فى القانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم شئون البعثات والإجازات الدراسية والمنح والقوانين المعدلة والمكملة له شرط انطباق المادة (18) من القانون سالف الذكر.