إنهاء الخدمة لأعضاء البعثات والإجازات الدراسية ومطالبتهم بالنفـقات

تنص المادة (31) من القانون رقم 112 لسنة 1959 على:

" يلتزم عضو البعثة أو الإجازة الدراسية أو المنحة بخدمة الجهــة التى أوفدته أو أى جهة حكومية ترى الحاقه بها بالاتفاق مع اللجنة التنفيذية للبعثات لمدة تحسب على أساس سنتين عن كل سنة قضاها فى البعثة أو الإجازة الدراسية وبحد أقصى قدره 7 سنوات لعضو البعثة و5 سنوات لعضو الإجازة الدراسية إلا إذا تضمنت شروط البعثة أو الإجازة الدراسية أحكاما أخرى ويجوز للجنة العليا للبعثات إعفاء عضو البعثة أو الإجازة الدراسية أو المنحة من التزامه المشار إليه  إذا دعــــت ضرورة قومية أو مصلحة وطنية إلى الإفادة منه فى جهة غير حكومية .

§      وافقت اللجنة التنفيذية للبعثات في 29/1/83 بأن مدة الإعارة تدخل ضمن مدة الالتزام بخدمة الجهة الموفدة.

المادة (48) من اللائحة المالية للبعثات تنص على  :

" عضو البعثة أو الإجازة الدراسية الذي يعود للوطن دون تحقيق الغرض الموفد من أجله يطالب وضامنه بكافة النفقات التي صرفت عليه طوال مدة تواجده بالخارج ما لم تكون عودته لأسباب خارجة عن إرادته وتقرها اللجنة التنفيذية للبعثات بناء على تقرير من مكتب البعثة المختص" .

قرار اللجنة التنفيذية للبعثات في 26/7/2005م :

إلغاء المادة (48) من اللائحة المالية للبعثات وذلك لمخالفتها للقانون رقم (112) لسنة 1959 الخاص بتنظيم شئون أعضاء البعثات والإجازات الدراسية الذي حصر المطالبة في الحالات التالية:

1-   الزواج من أجنبي أو أجنبية أثناء الدراسة المادة (25) من قانون البعثات.

2-   عدم خدمة الجهة الموفدة بعد العـــــودة 7 سنوات لعضـــــو البعثــــة و5 سنوات لعضو الإجازة الدراسية كحد أقصى المادة (31) .

نص الفقرة (5) من  المادة (69) من قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016م :

" الأنقطاع عن العمل بدون أذن خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن الأنقطاع كان بعذر مقبول " .

-   بعد صدور قرار الجامعة بإنهاء خدمة عضو البعثة أو الإجازة الدراسية طبقا للمادة (69) من قانون الخدمة المدنية آنفة الذكر ولعدم إلتزامــه بالمادة (31) سالفة الذكر يتم مخاطبة الإدارة العامة للبعثات لإصدار قرار من اللجنة التنفيذية للبعثات بمطالبة العضو بالنفقات بعد موافقة الكلية التابع لها العضو وموافقة السيد الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة على المطالبة .

-   بعد حصر المبالغ من قبل الكلية التى صرفت للعضو طوال مدة البعثة أوالإجازة الدراسية وموافقة اللجنة التنفيذية للبعثات بالمطالبة بالنفقات . يتم عرض الموضوع على السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس الجامعة للموافقة على رفع دعوى قضائية بمطالبة العضو وضامنه برد قيمة المبالغ التى صرفت عليه طوال مدة البعثة أو الإجازة الدراسية من الجامعة.

ملحوظة:

 دعوى المطالبة بالنفقات من قبل الإدارة العامة للبعثات خاصة بالمبالغ التى صرفت للعضو من قبل البعثات والموفدين في إجازات دراسية على منح شخصية لا يطالب العضو بمرتباته في الخارج وإنما يطـــالب بقيمة المرتبات التي صرفت له بالداخل من جهة إيفاده.