Skip to main content

الأحكام العامة

الأحكام العامة

  • تبدأ السنة الجامعية في السبت الثالث من سبتمبر وتستمر الدراسة ثلاثين أسبوعيًا، وتكون عطلة نصف السنة لمدة أسبوعين وفقًا للموعد الذي يحدده مجلس الجامعة، ولمجلس الجامعة مراعاة للصالح العام أن يقرر بدء الدراسة أوانتهائها قبل المواعيد المذكورة وبعدها.
  • يقيد الطالب بالكلية بناءً على طلب يقدمه قبل افتتاح الدراسة، ولا يجوز القيد بعد ذلك إلا بترخيص من مجلس الكلية في حدود القواعد التي يقررها مجلس الجامعة.
  • يلتحق الطالب بالجامعة أو يتابع الدراسة بها للحصول على درجة الليسانس أو البكالوريوس أن يقيد اسمه بإحدى الكليات، ولا يجوز للطالب أن يقيد اسمه في أكثر من كلية في وقت واحد.
  • يتم قيد الطالب بعد استيفاء أوراقه وأداء الرسوم المقررة، ويعد ملف لكل طالب في الكلية يحتوي على جميع الأوراق المتعلقة بالطالب وعلى الأخص :
  1. الأوراق المقدمة لإجراء القيد.
  2. بيان أحوال الطالب الدراسية وتواريخها ( القيد ـ الامتحانات ـ نتائح الامتحانات ـ تقديراتها ).
  3. بيان العقوبات التأديبية الموقعة عليه.
  4. أوجه النشاط الرياضي والاجتماعي والعسكري للطالب.
  • يعد سجل خاص لكل طالب يدون به بيان لما يتضمنه ملفه فضلاً عن تاريخ خروجه من الجامعة وسببه وعمله بعد التخرج، ويتكون هذا السجل من صورتين وتحفظ احداهما في الكلية والأخرى في الجامعة.
  • تبين اللوائح الداخلية للكليات مواد الدراسة وتوزيع مقرراتها على سنوات الدراسة وعدد الساعات المخصصة لكل مقرر، وتحدد مجالس الأقسام المختصة الموضوعات التي تدرس في كل مقرر، ويصدر باعتمادها قرار مجلس الكلية.
  • يكون لكل كلية دليل يتضمن محتوى المقررات الدراسية.
  • تبين اللوائح الداخلية للكليات نظام التدريب للطلاب في أقسام الليسانس والبكالوريوس والدراسات العليا.
  • يجب على الطالب متابعة الدروس والاشتراك في التمرينات العملية أو قاعات البحث وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
  • يخضع الطلاب للنظام التأديبي ويصدر قرار إحالة الطلاب إلى مجلس التأديب من رئيس الجامعة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب العميد.
  • لمجلس التأديب توقيع جميع العقوبات ولرئيس الجامعة ولعميد الكلية وللأساتذة والأساتذة المساعدين توقيع بعض هذه العقوبات في الحدود المبينة لكل منهم في اللائحة التنفيذية.
  • مع مراعاة أحكام اللائحة التنفيذية تتولى اللوائح الداخلية للكليات تحديد نظم الامتحانات الخاصة بها.
  • فيما عدا امتحانات الفرقة النهائية بقسم الليسانس أو البكالوريوس يعين مجلس الكلية بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص أحد أساتذة المادة ليتولى وضع موضوعات الامتحانات التحريرية بالاشتراك مع القائم بتدريسها.
  • وتشكل لجنة الإمتحان في كل مقرر من عضوين على الأقل يختارهما مجلس الكلية بناء على طلب القسم المختص.
  • وتتكون من لجان إمتحان المقررات المختلفة لجنة عامة في كل فرقة او قسم برئاسة العميد او رئيس القسم حسب الأحوال وتعرض عليهما نتيجة الإمتحان لمراجعتها.
  • يرأس عميد الكلية لجان الإمتحان، ويشكل تحت إشرافه لجنة او أكثر لمراقبة الإمتحان وإعداد النتيجة.
  • تلعن اسماء الطلاب الناجحين فى الامتحانات مرتبة بالحروف الهجائيه بالنسبة لكل تقدير ويمنح الناجحون في الإمتحان شهادة الدرجة العلمية ( البكالوريوس أو الليسانس ) مبيناً بها التقدير الذي ناله وذلك بعد تأدية ما عليهم من رسوم ورد ما بعهدتهم، ويتم توقيع هذه الشهادة من عميد الكلية ورئيس الجامعة.
  • يصدر بمنح الدرجات العلمية قرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة، وإلى حين حصول الطالب على الشهادة المذكورة يجوز أن يحصل على شهادة مؤقتة يوقعها العميد مبيناً بها الدرجة العلمية ( البكالوريوس أو الليسانس ) والتقدير الذي ناله.
  • ويتحدد تاريخ منح الدرجة العلمية بتاريخ اعتماد مجلس الكلية لنتيجة الإمتحان الخاص بهذه الدرجة.